Skip to content

عدد
1وَقَالَ مُوسَى لِرُؤُوسِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ الرَّبُّ،2إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْراً لِلرَّبِّ، أَوْ أَقْسَمَ قَسَماً أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ بِلاَزِمٍ، فَلاَ يَنْقُضْ كَلاَمَهُ. حَسَبَ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يَفْعَلُ.3وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ نَذْراً لِلرَّبِّ وَالْتَزَمَتْ بِلاَزِمٍ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي صِبَاهَا،4وَسَمِعَ أَبُوهَا نَذْرَهَا وَاللاَّزِمَ الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، فَإِنْ سَكَتَ أَبُوهَا لَهَا، ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لَوَازِمِهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ.5وَإِنْ نَهَاهَا أَبُوهَا يَوْمَ سَمْعِهِ، فَكُلُّ نُذُورِهَا وَلَوَازِمِهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا لاَ تَثْبُتُ، وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا لأَنَّ أَبَاهَا قَدْ نَهَاهَا.6وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ وَنُذُورُهَا عَلَيْهَا أَوْ نُطْقُ شَفَتَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ،7وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ ثَبَتَتْ نُذُورُهَا. وَلَوَازِمُهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ.8وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَسَخَ نَذْرَهَا الَّذِي عَلَيْهَا وَنُطْقَ شَفَتَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا.9وَأَمَّا نَذْرُ أَرْمَلَةٍ أَوْ مُطَلَّقَةٍ فَكُلُّ مَا أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ عَلَيْهَا.10وَلَكِنْ إِنْ نَذَرَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِلاَزِمٍ بِقَسَمٍ،11وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهَا ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لاَزِمٍ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ.12وَإِنْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيْهَا مِنْ نُذُورِهَا أَوْ لَوَازِمِ نَفْسِهَا لاَ يَثْبُتُ. قَدْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا. وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا.13كُلُّ نَذْرٍ وَكُلُّ قَسَمِ الْتِزَامٍ لإِذْلاَلِ النَّفْسِ، زَوْجُهَا يُثْبِتُهُ وَزَوْجُهَا يَفْسَخُهُ.14وَإِنْ سَكَتَ لَهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ فَقَدْ أَثْبَتَ كُلَّ نُذُورِهَا أَوْ كُلَّ لَوَازِمِهَا الَّتِي عَلَيْهَا. أَثْبَتَهَا لأَنَّهُ سَكَتَ لَهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ.15فَإِنْ فَسَخَهَا بَعْدَ سَمْعِهِ فَقَدْ حَمَلَ ذَنْبَهَا.16هَذِهِ هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا الرَّبُّ مُوسَى بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ وَبَيْنَ الأَبِ وَابْنَتِهِ فِي صِبَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا.